فهرس الكتاب

الصفحة 290 من 2270

فإذا كانت أي البقر ثلاثين سائمة صحيحة أو مريضة ففيها أي ففي ثلاثين يجب تبيع وهو ما طعن أي دخل في السنة الثانية سمي به لأنه يتبع أمه بعد أو تبيعة وهي أنثاه نص على أنه بالخيار في أحدهما وإنما لم تتعين الأنوثة في هذا ولا في الغنم لأن الأنوثة لا تعد فضلا فيهما والمتبادر منه البقر الأهلي فالوحشي والمتولد بينه وبين الأهلي لا يعتبر في النصاب كما في الزاهدي لكن في المحيط الاعتبار فيه للأم فإن كانت أهلية يزكي وإلا فلا

إلى أربعين بقرا ففيها أي ففي أربعين يجب مسن وهو ما طعن في السنة الثالثة أو مسنة وهي أنثاه هكذا روي عن النبي عليه الصلاة والسلام

ولا شيء فيما زاد على أربعين إلى أن يبلغ ستين عندهما وهو رواية عن الإمام

وفي جوامع الفقه هو المختار وذكر الإسبيجابي أن الفتوى على قولهما

وعند الإمام فيه أي فيما زاد على أربعين بحسابه ففي الواحدة الزائدة ربع عشر مسنة وفي الاثنين نصف عشر مسنة وهذا رواية الأصل عن الإمام وروى الحسن عنه أنه لا يجب في الزيادة شيء حتى يبلغ خمسين ثم فيها مسنة وربع مسنة أو ثلاث تبيع

و يجب في الستين تبيعان وفي سبعين مسنة وتبيع وهكذا يحسب كلما زاد عشر ففي كل ثلاثين تبيع وفي كل أربعين مسنة يعني يتغير الفرض هكذا في كل عشر يعني إذا صار ثمانين تجب مسنتان وفي تسعين ثلاثة أتبعة وفي مائة تبيعان ومسنة وفي مائة وعشرة تبيع ومسنتان إلا إذا تداخلا كما في مائة وعشرين فيخير بين أربع أتبعة وثلاث مسنات فعلى ما ذكره مدار الحساب على الثلاثيات والأربعيات والجواميس كالبقر وفيه إيهام إلى أن الجاموس غير البقر وهو نوع منه وفي ذكره بصيغة الجمع عدول عن الأصل بلا فائدة ولا يرد عليه ما إذا حلف لا يأكل لحم بقر فأكل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت