فهرس الكتاب

الصفحة 1003 من 2270

أما الكفارة والدية في الخطأ فلإطلاق الكتاب وإنما تجب في ماله لأن العاقلة لا قدرة لهم على الصيانة مع تباين الدارين والوجوب عليهم على اعتبار تركها وإنما تجب في العمد في ماله لأن العواقل لا يعقل العمد والقصاص قد سقط للشبهة فلا بد من الدية صيانة للدم المعصوم فتعين أن يكون ذلك من ماله

وعن أبي يوسف أن عليه القود في العمد

وإن كانا أسيرين فقتل أحدهما صاحبه فلا شيء إلا الكفارة في الخطأ عند الإمام وعندهما الأسيران كالمستأمنين أي تجب عليه الدية في العمد وفي الخطأ من ماله والكفارة في الخطأ لأن العصمة لا تبطل بالأسر كما لا تبطل بالدخول في دارهم بالأمان وله أن الأسير صار تبعا لهم بالقهر فلا تجب بقتله دية كاملة وهو الحربي بخلاف المستأمن فإنه ليس بمقهور ولا شيء في قتل المسلم ثمة أي في دار الحرب مسلما أسلم ولم يهاجر إلينا سوى الكفارة في الخطأ اتفاقا عند أئمتنا وعند الأئمة الثلاثة يجب القصاص بقتله عمدا وتجب الدية بقتله خطأ

لا يمكن من التمكين مستأمن حربي أن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت