فهرس الكتاب

الصفحة 1002 من 2270

الحربيان إلينا بعدما فعلا ذلك حال كونهما مسلمين قضى بالدين لوقوع المداينة بتراضيهما والتزامهما الأحكام بالإسلام لا بالغصب لأنه ملكه فلا خبث في ملك الحربي ليؤمر بالرد

ولو أسلم الحربي بعدما غصبه أي غصب منه المسلم ثم خرجا حال كونهما مسلمين إلينا يفتي بالرد ديانة ولا يقضي عليه اقتصر على الغصب وسكت عن الإفتاء بقضاء الدين مع أنه يفتي بأن يجب عليه قضاء الدين فيما بينه وبين الله تعالى كما في الفتح وفي البحر خرج حربي مع مسلم إلى العسكر فادعى المسلم أنه أسير وقال كنت مستأمنا فالقول للحربي إلا إذا قامت قرينة ككونه مكتوفا أو مغلولا أو كان مع عدد من المسلمين فيكون القول قول المسلم

وإن قتل أحد المسلمين المستأمنين الآخر ثمة أي في دار الحرب فعليه الدية في ماله أي في مال القاتل في العمد والخطأ والكفارة أيضا أي تجب الكفارة كالدية في الخطأ دون العمد لأنها لا تجب عندنا في العمد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت