فهرس الكتاب

الصفحة 923 من 2270

مرات متعددة فحد مرة يكون من الجميع

وفي المبسوط لو قذف جماعة بكلمة واحدة بأن قال يا أيها الزناة أو كلمات متفرقة بأن قال يا زيد أنت زان يا عمرو أنت زان يا خالد أنت زان لا يقام عليه إلا حد واحد عندنا وعند الشافعي إذا قذفهم بكلام واحد فكذلك الجواب وإن قذفهم بكلمات متفرقة يحد لكل واحد منهم انتهى

لكن الظاهر من سائر الكتب عدم التداخل مطلقا عند الشافعي تأمل

لا يكفي حد واحد إن اختلف جنسها يعني إذا زنى وقذف وشرب فإنه يحد لكل واحد منها لعدم حصول المقصود بالبعض لاختلاف الأسباب لكن لا يتوالى بينهما خيفة الهلاك ينتظر حتى يبرأ من الأول

قال صاحب التنوير هو تأديب دون الحد وفي اللغة مطلق التأديب وقوله دون الحد من معناه الشرعي أي أدنى من الحد في القدر وقوة الدليل فإنه شرعا لا يختص بالضرب بل قد يكون به وقد يكون بالصفع وبفرك الأذن وبالكلام العنيف وبنظر القاضي إليه بوجه عبوس وشتم غير القذف

وفي البحر ولا يكون التعزير بأخذ المال من الجاني في المذهب لكن في الخلاصة سمعت عن ثقة أن التعزير بأخذ المال إن رأى القاضي ذلك أو الوالي جاز ومن جملة ذلك رجل لا يحضر الجماعة يجوز تعزيره بأخذ المال ولم يذكر كيفية الأخذ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت