فهرس الكتاب

الصفحة 922 من 2270

كفره لتحقق الزنى منها شرعا لانعدام الملك والزنى حرام في جميع الأديان خلافا للأئمة الثلاثة أو بقذف مكاتب وإن وصلية كان مات عن وفاء أي ترك ما لا يفي ببدل الكتابة لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم اختلفوا في موته حرا وعبدا فأورث شبهة وفيه إشارة إلى أن المكاتب إذا مات عن غير وفاء لا حد بالطريق الأولى قال صاحب الفرائد لا وجه لإدراج هذه المسألة بين مسائل وطء الحرام لعينه ووطء الحرام لغيره لأنها لا تعلق بهذه القاعدة انتهى

لكن وجه المناسبة معلوم لأنه كما لا يحد بقذف رجل وطئ حراما لعينه لا يحد بقذف مكاتب تأمل

ويحد بقذف من وطئ حراما لغيره كوطء أمته المجوسية أو وطئ امرأته وهي حائض وكذا المظاهر منها والمحرمة باليمين والمعتدة عن غيره والأختين بملك اليمين والمشتراة شراء فاسدا لأن هذا الوطء ليس بالزنى فكان محصنا

وكذا أي يحد بقذف وطئ مكاتبته عند الطرفين لأنها ملكه وتحريمها عارض فهي كالحائض خلافا لأبي يوسف وزفر لأن ملكه زائل في حق الوطء بدلالة وجوب العقر عليه

ويحد من قذف مسلما كان قد نكح محرمة في كفره عند الإمام خلافا لهما بناء على أن نكاح الكافر محرمة صحيح عنده خلافا لهما كما مر في النكاح

ويحد مستأمن قذف مسلما في دارنا لأن فيه حق العبد وقد التزم إيفاء حقوق العباد

ويكفي حد واحد لجنايات اتحد جنسها كما إذا زنى

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت