فهرس الكتاب

الصفحة 921 من 2270

يجب اللعان لا الحد لوجود القذف منه لا منها فجاء الشك هذا إذا اقتصرت على هذه ولو زادت قبل أن أتزوجك تحد المرأة وحدها وقيد بكونها امرأته لأنه لو كان ذلك كله مع أجنبية لم يحد هو بل هي لأنها صدقته ولو قالت في جوابه أنت أزنى مني حد الرجل وحده

وإن أقر رجل بولد ثم نفاه أي نفى نسبه يلاعن لأن النسب لزمه بإقراره وبالنفي بعده صار قاذفا فيجب اللعان

وإن عكس أي نفاه ثم أقر به حد أي المنافي لأنه كذب نفسه بعدما نفاه والولد له أي ثبت نسبه للرجل في الوجهين لإقراره سابقا ولاحقا ولا شيء أي لا حد ولا لعان إن قال رجل ليس بابني ولا ابنك لأنه أنكر الولادة وبه لا يصير قاذفا

ولا حد بقذف امرأة لها ولد سواء كان حيا أو ميتا لا يعلم له أب أو لاعنت بولد لقيام أمارة الزنى وهي ولادة ولد لا أب له فلا يوجد العفة عن الزنى وفيه إشارة إلى أنه لا بد من بقاء اللعان حتى لو بطل بإكذاب نفسه ثم قذفها رجل حد وإلى أنه لا بد أن يقطع القاضي نسب الولد حتى لو جاءت بولد ولم يقطع القاضي النسب وجب الحد على قاذفها كما في البحر بخلاف قذف من لاعنت بغيره أي الولد لانعدام أمارة الزنى

ولا حد بقذف رجل وطئ حراما لعينه كوطء امرأة في غير ملكه من كل وجه أو من وجه كوطء أمة مشتركة فإن الوطء في الصورتين حرام لعينه والأصل أن من وطئ وطئا حراما لعينه لا يجب الحد بقذفه لفوات العفة وشمل قوله في غير ملكه جارية ابنه والمنكوحة نكاحا فاسدا والأمة المستحقة والمكره على الزنى والثابت حرمتها بالمصاهرة أو تزوج محارمه ودخل بهن أو جمع المحارم أو تزوج أمة على حرة أو وطئ مملوكة حرمت أبدا كأمته التي هي أخته رضاعا هذا هو الصحيح لثبوت التضاد بين الحل والحرمة

ولا حد بقذف مسلم زنى في

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت