فهرس الكتاب

الصفحة 546 من 2270

أخره عن النكاح لأنه كالفصل من بعضه وهو كالرضاعة بفتح الراء وكسرها وأنكر الأصمعي الكسر مع الهاء لغة شرب اللبن من الضرع أو الثدي وشرعا هو مص الرضيع حقيقة أو حكما للبن خالص أو مختلط غالبا تعبيره بالمص جري على الغالب فإن المراد وصول اللبن إلى جوفه من فمه أو أنفه فلا فرق بين المص والصب والسعوط هذا إذا علم أن اللبن وصل إليه وإلا لم تثبت الحرمة لأن في المانع شكا كما في أكثر الكتب من ثدي الآدمية لا حاجة إليها لأن الثدي مختص بآدمية في وقت مخصوص واحترز بمص الرضيع عن مص غيره كما إذا وقع بعد الفطام وبقوله من ثدي الآدمية عما إذا مص من غيره وأراد بقوله في وقت مخصوص احترازا عن المص في غيره فإنه لا تحرم ولا يخفى أن هذا قد حصل من قوله مص الرضيع إلا أن يقال إن أمثال ذلك قد يذكر تحقيقا وتوضيحا لما علم ضمنا تدبر

ويثبت حكمه أي الرضاع وهو حل النظر وحرمة المناكحة بقليله ولو قطرة وكثيره

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت