فهرس الكتاب

الصفحة 547 من 2270

وهو مذهب جمهور العلماء لإطلاق النص والأحاديث وهذا حجة على الشافعي فإنه شرط خمس رضعات مشبعات فلا يتحقق عنده في أقلها وما رواه وهو لا تحرم المصة ولا المصتان مردود بالكتاب أو منسوخ به في مدته أي الرضاع لا بعدها أي المدة وهي أي مدته حولان ونصف أي ثلاثون شهرا من وقت الولادة عند الإمام فإن كانت الولادة في أول شهر يعتبر بالأهلة وإن كانت في أثنائها يعتبر كل شهر ثلاثون يوما وقيل يثبت الرضاع إلى خمس عشرة سنة وقيل إلى أربعين سنة وقيل إلى جميع العمر وعند زفر ثلاثة أحوال وعندهما حولان وهو قول الشافعي وعليه الفتوى كما في المواهب وبه أخذ الطحاوي

وفي الحاوي إن خالفاه قال بعضهم يؤخذ بقوله وقيل يخير المفتي والأصح أن العبرة لقوة الدليل ولا يخفى قوة دليلهما كما حق في المطولات لكن المصنف اختار الأول لأن الاحتياط أولى خصوصا قبل التزوج ثم مدة الرضاع إذا مضت لم يتعلق به تحريم لقوله صلى الله عليه وسلم لا رضاع بعد الفصال ولا يعتبر الفطام قبل المدة إلا في رواية عن الإمام إذا استغنى عنه وذكر الخصاف إذا فطم قبل مضي المدة واستغنى بالطعام لم يكن رضاعا وإن لم يستغن تثبت به الحرمة وهو رواية عن الإمام وعليه الفتوى كما في التبيين لكن في الفتح وغيره الفتوى على ظاهر الرواية وهو ثبوت الحرمة مطلقا فطم أو لا وترجيح ظاهر الرواية وهو المذهب أولى خصوصا في مقام الاحتياط

وفي شرح المنظومة الإرضاع بعد مدته حرام لأنه جزء الآدمي والانتفاع به غير ضرورة حرام على الصحيح وأجاز البعض التداوي به لأنه عند الضرورة لم يبق حراما

فيحرم به أي بالرضاع ما يحرم من النسب لقوله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب إلا جدة ولده وإن علت لأن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت