فهرس الكتاب

الصفحة 548 من 2270

جدة ولده نسبا أم موطوءته ولا كذلك من الرضاع

وفي الإصلاح لا حاجة إلى الاستثناء بل له وجه له لأن ما لا يحرم من الرضاع في الصور المستثناة لا يحرم من النسب أيضا والحرمة الموجودة فيها إنما هي من جهة المصاهرة لا من جهة النسب ولذلك تلك الكلية في الحديث بلا استثناء وقد قررناه في النكاح تأمل وهذا أولى من عبارة الوقاية وغيرها وهي جدة ابنه لأن الولد يشمل الذكر والأنثى مع أن الحكم في كليهما واحد وأخت ولده فإن أخت الولد من النسب إما البنت أو الربيبة وقد وطئت أمها ولا كذلك من الرضاع قيل لا حصر فيه لأنه إذا ثبت النسب من اثنين كما في دعوة الشريكين ولد الأمة المشتركة وكان لكل واحد منهما بنت من امرأة أخرى كانت تلك البنت أخت الابن نسبا مع أنها ليست بنته ولا ربيبته حتى جاز لكل واحد منهما أن يتزوج بنت الآخر كما في الباقاني وغيره لكن المراد بأخت الولد هي أخت الولد الذي اختص بأب واحد غير مشترك بين اثنين كما هو المتبادر عند الإطلاق لأنه الكامل فلا يتوجه المنع على الحصر الناظر إلى الأفراد الكاملة المشهورة بالفرد الناقص النادر تأمل وعمة ولده لأن عمة ولده نسبا أخته ولا كذلك من الرضاع وأم أخيه وأخته فإن أم الأخ والأخت من النسب هي الأم أو موطوءة الأب وكل منهما حرام ولا كذلك من الرضاع وهي شاملة لثلاث صور الأولى الأم رضاعا للأخت أو الأخ نسبا كأن يكون لرجل أخت من النسب ولها أم من الرضاعة حيث لا يجوز له أن يتزوج أم أخته من الرضاع والثانية الأم نسبا للأخت أو الأخ رضاعا كأن يكون له أخت من الرضاعة ولها أم من النسب حيث لا يجوز له أن يتزوج أم أخته من النسب والثالثة الأم رضاعا للأخت أو لأخ رضاعا كأن يجتمع الصبي والصبية الأجنبيان على ثدي امرأة أجنبية والصبية أم أخرى من الرضاعة فإنه يجوز لذلك أن يتزوج أم أخته من الرضاعة كما في الدرر وأم عمه أو عمته أو خاله أو خالته فإن أم الأوليين

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت