فهرس الكتاب

الصفحة 549 من 2270

من موطوءة الجد الصحيح وأم الآخر بين موطوءة الجد الفاسد ولا كذلك من الرضاع ولا تنس الصور الثلاث التي ذكرها صاحب الدرر في جميع ما ذكر وإلا أخا ابن المرأة لها أي لا يحرم أخ ابن المرأة لها إذا كان من الرضاع

وفي شرح الوقاية أن هذا مكرر لأنه ذكر أم الأخ ولما كانت المرأة أم أخ الرجل كان الرجل أخا ابن تلك المرأة تأمل وقس عليه باقي الصور التي يمكن استثناؤها

وتحل أخت الأخ لها رضاعا أي من حيث الرضاع ونسبا يشمل أربع صور لأن كلا من الأخت والأخ إما أن يكون رضاعا أو نسبا أو بالعكس والكل حلال فمثل بقوله كأخ من الأب له أخت من أمه تحل هذه الأخت لأخيه من أبيه صورة نسبية لأنها إذا كانت حلالا كان حل أخت الأخ رضاعا أولى هذا قد علم مما سبق من قوله فيحرم منه ما يحرم من النسب إلا أنه ذكر توطئة لما بعده ولا حل بين رضيعي ثدي أي بين من اجتمعا على الارتضاع من ثدي في وقت مخصوص لأنهما أخوان من الرضاع وإن كان اللبن من الزوجين فهما أخوان لأم أو أختان لأم وإن كان لرجل واحد فأخوان لأب وأم أو أختان لهما وأراد بالرضيعين الصبي والصبية فغلب المذكر على المؤنث في التثنية كالقمرين

وإن وصلية اختلف زمانهما أي سواء أرضعتهما في زمان واحد أو في أزمنة متباعدة لأن أمهما واحدة ولا حل بين رضيع وولد مرضعته بكسر الضاد ويقال امرأة مرضع ومرضعة

وإن وصلية سفل لأنه أخوه والسافل ولد أختها من الرضاع و لا حل بين رضيع وولد زوج لبنها أي لبن المرضعة منه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت