فهرس الكتاب

الصفحة 550 من 2270

أي من الزوج بأن نزل بوطئه فهو أي ذلك الزوج أب للرضيع وابنه أي ابن زوج المرضعة أخ للرضيع وإن كان من امرأة أخرى وبنته أخت للرضيع وإن كانت من امرأة أخرى وأبوه جد وأمه جدة وأخوه عم له وأخته عمة له هذه مسألة لبن الفحل يتعلق به التحريم قاله عامة العلماء إلا نفرا يسيرا وهو أحد قولي الشافعي وصورته أن ترضع المرأة صبية فتحرم هذه الصبية على زوجها صاحب اللبن وعلى آبائه وأبنائه كما في النسب حتى لو كان لرجل امرأتان وولدتا منه فأرضعت كل واحدة منهما صغيرا صارا أخوين لأب فإن كان أحدهما أنثى لا يحل مناكحته الآخر وإن كانا أنثيين لا يحل الجمع بينهما ولا يحل لهذا المرضع امرأة وطئها الزوج ولا للزوج امرأة وطئها الرضيع واعلم أن المذكور وإن علم مما سبق كما قررناه آنفا إلا أنه ذكره هاهنا اهتماما لزيادة ضبطه

وفي المطلب ولبن الزنا كالحلال فإذا أرضعت به بنتا حرمت على الزاني وآبائه وأبنائه وأبناء أبنائهم وإن سفلوا

ولا حرمة لو رضعا أي الرضيعان من شاة وما في معناها لأن حرمة الرضاع مختصة بلبن الإنسان بطريق الكرامة أو رضعا من رجل فإنه ليس بلبن حقيقة لأنه لا يتولد ممن لا يتصور منه الولادة ولبن الخنثى إن كان واضحا فواضح وإن أشكل فإن قالت النساء أنه لا يكون على غزارته إلا لامرأة تعلق به التحريم احتياطا وإن لم يقلن ذلك لم يتعلق به التحريم كما في الجوهرة ولا حرمة في الاحتقان بلبن المرأة في ظاهر الرواية لأنه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت