فهرس الكتاب

الصفحة 905 من 2270

لا تقبل الشهادة بحد أي بما يوجبه كالزناء مثلا متقادم أي موجبه أو سببه وهو الزناء فإسناده إلى الحد مجاز من غير بعد عن الإمام يعني أن عدم القبول مشروط بقرب الحاكم بحيث يقدر على أدائها من غير تأخير وإلا تقبل

وفي الفتح وغيره ولا شك أنه لا يتعين البعد عذرا بل يجب أن يكون كل من نحو مرض أو خوف طريق ولو في بعد يومين ونحوه من الأعذار التي يظهر أنها مانعة من المسارعة انتهى فعلى هذا لو قال من غير عذر لكان أولى تأمل والأصل أن الحدود الخالصة حقا لله تعالى تبطل بالتقادم لأن الشاهد مخير بين حسبتين أداء الشهادة والستر قال عليه الصلاة والسلام من ستر على أخيه المسلم عورة ستر الله عليه عورته يوم القيامة فالتأخير إن كان للستر فالإقدام على الأداء بعده يكون عن عداوة وإلا صار فاسقا آثما خلافا للشافعي كما في أكثر المعتبرات والمنح ولا يخفى أن في العبارة تساهلا مشهورا فإن الذي يبطل بالتقادم الشهادة بأسبابها إلا في حد القذف لأن الدعوى فيه شرط فيحمل تأخيرهم على انعدام الدعوى فلا يوجب تفسيقهم

وفي السرقة يضمن السارق المال المسروق إذا ثبت بالشهادة ولا يضره التقادم لأنه حق العبد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت