فهرس الكتاب

الصفحة 1498 من 2270

الشراء وحكمه كذلك قيل هذا استحسان

وفي القياس وهو قول الأئمة الثلاثة ليس له ذلك فيصير متبرعا لأنه خالف أمره وقيل القياس والاستحسان في قضاء الدين لأنه ليس بشراء وأما الإنفاق فيتضمن الشراء فلا يدخلانه كما في الإصلاح وظاهر كلامه أنه أنفق دراهمه مع بقاء دراهم الموكل ولذا قال في النهاية هذا إذا كانت عشرة الدافع قائمة وقت شرائه النفقة وكان يضيف العقد إليها أو يطلق لكن ينوي تلك العشرة أما إذا كانت مستهلكة أو أضاف العقد إلى عشرة نفسه يصير مشتريا لنفسه متبرعا بالإنفاق لأن الدراهم تتعين في الوكالة

وفي التنوير وصي أنفق من ماله ومال اليتيم غائب فهو أي الوصي متطوع في الإنفاق إلا أن يشهد على أن ما أنفقه قرض عليه أو أنه يرجع عليه فلا يكون مطوعا وله أن يرجع

وجه تأخيره ظاهر للموكل عزل وكيله عن الوكالة لأنها حقه فله أن يبطله إلا إذا تعلق به أي بالتوكيل حق الغير كوكيل الخصومة بطلب الخصم فلا يملك عزله فيصير كالوكالة المشروطة في عقد الرهن ومال الوقف وفيه إشارة إلى أنه لو علق وكالته بالشرط ثم عزله قبل وجوده صح وعليه الفتوى كما في القهستاني وإلى أنه بطل تعليق العزل بالشرط ويتوقف انعزاله أي انعزال الوكيل على علمه أي علم الوكيل ثم فرعه بقوله فتصرفه أي تصرف الوكيل قبله أي قبل العلم بانعزاله صحيح لأن في انعزاله بغير علم إضرارا به إذ ربما يتصرف على أنه وكيل فتلحقه العهدة وكذا لو عزل الوكيل نفسه لا يجوز بدون علم الموكل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت