فهرس الكتاب

الصفحة 1497 من 2270

بمجرد دعواه فلا يؤخر الحق وقد جعلوا دعواه الإيفاء لرب الدين جوابا للوكيل إقرارا بالدين وبالوكالة وإلا لما اشتغل بذلك كما إذا طلب من الدائن وادعى الإيفاء فإنه يكون إقرارا بالدين وكما إذا أجاب المدعي ثم ادعى الغلط في بعض الحدود فإنه لا يقبل لأن جوابه تسليم للحدود كما في المنح ولا يستحلفه أي الوكيل أنه ما يعلم استيفاء موكله الدين لأنه نائب عن الموكل والنائب لا يجري عليه الحلف خلافا لزفر بل يتبع الغريم بعدما دفع المال إلى الوكيل رب الدين ويستحلفه أي رب الدين أنه ما استوفى إن حلف بقي الحكم على حاله ولو نكل بطل الحكم فيسترد فيه ما قبض

ولو ادعى البائع على وكيل الرد بالعيب إن موكله رضي به أي بالعيب لا يؤمر بدفع الثمن قبل حلف المشتري والفرق بين هذه وما تقدم من مسألة الدائن أن التدارك ممكن هناك باسترداد ما قبضه الوكيل إذا ظهر الخطأ عن نكوله وههنا غير ممكن لأن القضاء بالفسخ ماض على الصحة وإن ظهر الخطأ عند الإمام ما هو مذهبه في العقود والفسوخ ولا يستحلف المشتري عنده بعد ذلك لأنه لا يفيد وأما عندهما فيجب أن يتحد الجواب في الفصلين ولا يؤخر لأن التدارك ممكن عندهما لبطلان القضاء وقيل الأصح عند أبي يوسف أن يؤخر في الفصلين

وفي المنح فلو ردها الوكيل على البائع بالعيب في هذه المسألة فحضر الموكل وصدقه على الرضى كانت له لا للبائع عند الكل على الأصح

ومن دفع إليه رجل آخر عشرة دراهم ينفقها على أهله فأنفق عليهم أي على أهله عشرة أخرى من عنده فهي بها أي العشرة بالعشرة لأن الوكيل بالإنفاق وكيل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت