فهرس الكتاب

الصفحة 450 من 2270

النحر وأيام التشريق وعن أبي يوسف أنها تكره في يوم عرفة قبل الزوال وعند الشافعي لا تكره في وقت من الأوقات أصلا ويقطع التلبية بأول الطواف

إدخال اللازم على غير غير واقع على وجه الصحة بل هو ملزوم الإضافة ولما كان الأصل كون عمل الإنسان لنفسه لا لغيره قدم ما تقدم تجوز النيابة في العبادات المالية كالزكاة وصدقة الفطر مطلقا أي في حالة القدرة والعجز لأن المقصود يحصل بفعل النائب فالعبرة لنية الموكل لا نية الوكيل ولا تجوز في البدنية المحضة كالصلاة والصوم والاعتكاف وقراءة القرآن والأذكار بحال من الأحوال لا في حالة العجز ولا في حالة القدرة لأن المقصود وهو إتعاب النفس لا يحصل بفعل النائب وفي المركب الأولى وفي المركبة منهما أي من البدن والمال كالحج يجوز عند العجز لحصول المشقة بتنقيص المال لا تجوز عند القدرة لعدم إتعاب النفس نظرا إلى كونه بدنيا فعملنا بالشبهين بالقدر الممكن ويشترط في صحة العجز عن الغير الموت أي موت المحجوج عنه أو العجز الدائم إلى الموت إذا كان العجز يرجى زواله غالبا كالمرض والحبس وغيرهما فأحج فإن استمر العجز إلى الموت سقط الفرض عنه فلو زال عجزه صار ما أدى تطوعا للآمر وعليه الحج وعند أبي يوسف إن زال العجز بعد فراغ المأمور عن الحج يقع عن الفرض وإن زال قبله فعن النفل كما في المحيط وإن كان لا يرجى زواله كالعمى والزمانة سقط عنه الفرض ويجب عليه الإحجاج سواء استمر ذلك العذر أو لا كما في البحر وغيره فعلى هذا عبارة المصنف غير وافية بل الحق التفصيل تدبر

وإنما شرط العجز للحج الفرض لا للنفل لأن النفل يصح بلا شرط ويكون ثواب النفقة للآمر بالاتفاق

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت