فهرس الكتاب

الصفحة 449 من 2270

استحسانا وهو قول الإمام والقياس أن لا يجوز وهو قول زفر وهذا القسم لا يتصور على قولهما في الحج لما مر أن دم الإحصار بالحج يتوقف بيوم النحر فإذا أدرك الحج يدرك الهدي ضرورة وفي المحصر بالعمرة يتصور فينبغي أن يكون جوابهما فيه كجوابه كما في الإصلاح ومن منع بمكة عن الركنين أي الطواف والوقوف فهو محصر سواء كان مفردا أو قارنا فيتحلل بالهدي وفي رواية عنه أن المنع بمكة ليس بإحصار بعدما صارت دار إسلام كما في المحيط

وإن قدر على أحدهما فليس بمحصر لأنه إن قدر على الوقوف يتم حجه به فلا يثبت الإحصار وإن قدر على الطواف له أن يتحلل به فلا حاجة إلى التحلل بالهدي كفائت الحج وعند الشافعي محصر بالمنع عن أحدهما ومن فاته الحج بفوات الوقوف بعرفة فليتحلل عن إحرامه بأفعال العمرة فيطوف ويسعى بلا إحرام جديد لها وعليه الحج من قابل أي في العام القابل ولا دم عليه وعند الأئمة الثلاثة عليه دم ولا فوت للعمرة بالإجماع وهي إحرام وطواف وسعي فالإحرام شرطها والطواف والسعي ركناها ويجوز العمرة في كل السنة أي في كل يوم من أيامها لأنها غير موقتة و لكن تكره العمرة يوم عرفة و يوم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت