فهرس الكتاب

الصفحة 803 من 2270

وأما الموت المطلق فكائن قطعا

وإن وجد الشرط عتق المدبر أي يعتق من الثلث كما يعتق المدبر المطلق منه لوجود الإضافة إلى ما بعد الموت وزوال التردد وهذا التشبيه ليس من وجوه حتى يرد ما قاله بعض الفضلاء من أن التدبير إذا كان مطلقا ولزمه السعاية يقوم المعتق مدبرا وإذا كان مقيدا يقوم قنا فلا يكون عتق المدبر كعتق المطلق تأمل

وفي الخانية رجل صحيح قال لعبده أنت حر قبل موتي بشهر فمات بعد شهر عتق من جميع ماله وهو الصحيح لأنه على قول الإمام يستند العتق إلى أول شهر قبل الموت وهو كان صحيحا في ذلك الوقت وقيل من ثلث ماله ولو مات قبل الشهر لا يعتق لأنه مدبر مقيد وقيد بالصحيح لأنه لو كان في المرض فيعتق من الثلث إجماعا كما في النهاية

وفي الكافي إن مات فلان أو مت أنا فأنت حر أو قال إذا مت أنا أو مات فلان فإنه لا يصير مدبرا لأنه تعلق عتقه بموته بصفة كونه غير متأخر عن موت فلان فصار مدبرا مقيدا وعند زفر فيصير مدبرا مطلقا

هو لغة طلب الولد مطلقا وأم الولد تصدق لغة على الزوجة وغيرها ممن لها ولد ثابت النسب وغير ثابت وشرعا طلب المولى الولد من أمته وأم الولد المستولدة وهما من الأسماء التي خرج بهما في الشرع من العموم إلى الخصوص لا يثبت نسب ولد الأمة في أ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت