فهرس الكتاب

الصفحة 802 من 2270

يعتق كله لأنه في حكم الوصية فيقدم على بيت المال ويجوز بإجازة الوارث ولكونه وصية لو قتله المدبر فإنه يسعى في جميع قيمته لأنه لا وصية للقاتل وأم الولد إذا قتلت مولاها تعتق ولا شيء عليها إن خطأ كما في شرح الطحاوي

وإن استغرقه أي المدبر دين المولى سعى في كل قيمته لأنه لا يمكن نقض العتق فيجب رد قيمته والمراد من القيمة هنا القيمة مدبرا كما في أكثر المعتبرات قيد بكون الدين مستغرقا لأن الدين لو كان أقل من قيمته فإنه يسعى في قدر الدين والزيادة على الدين ثلثها وصية أو يسعى في ثلثي الزيادة كما في شرح الطحاوي

ولو دبر أحد الشريكين وضمن نصف شريكه قنا ثم مات المدبر عتق نصفه بالتدبير وسعى في نصفه لأن نصفه على ملكه من غير تدبير عند الإمام خلافا لهما فإنهما قالا يعتق جميعه بالتدبير لأن تدبير بعضه تدبير الجميع وهي فرع مسألة التجزؤ

وفي التنوير وولد المدبرة مدبر إن كان التدبير مطلقا وإن مقيدا فلا وفيه إشارة إلى أن ولد المدبر ليس مدبرا لأن التبعية إنما هي للأم لا للأب ولو ولدت المدبرة من سيدها فهي أم ولده وبطل التدبير والمقيد عطف على قوله المطلق من قال له إن مت من مرضي هذا أو سفري هذا أو من مرض كذا أو إلى عشر سنين أو إلى مائة سنة واحتمل عدم موته فيها بأن يكون ابن خمسة عشر سنة مثلا فيجوز بيعه وهبته ورهنه لأن الموت على هذا الوجه ليس بقطعي فلم ينعقد السبب في الحال

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت