فهرس الكتاب

الصفحة 801 من 2270

المختار خلافا لأبي يوسف أو قال أوصيت لك بنفسك أو قال أوصيت لك برقبتك لأن العبد لا يملك رقبة نفسه والوصية تقتضي زوال ملك الموصي وانتقاله إلى الموصى له وأنه في العبد حرية مثل قوله بعت نفسك منك أو وهبتها لك أو قال أوصيت لك بثلث مالي لأنه يقتضي ملكه ثلث جميع ماله ورقبته من ماله فيملكها فيعتق وكذلك بسهم من ماله لأنه عبارة عن السدس ولو قال بجزئه من ماله لا يكون تدبيرا لأنه عبارة عن جزء مبهم والتعيين إلى الورثة فلا يكون رقبته داخلة في الوصية لا محالة كما في الاختيار فلا يجوز إخراجه عن ملكه بطريق من الطرق إلا بالعتق والكتابة فلا يباع ولا يوهب ولا يرهن ولا يورث ولا يجعل بدل الصلح إلا عند الشافعي فإن عنده يجوز بيعه وغيره من التصرفات التمليكية كالمدبر المقيد ويجوز استخدامه وكتابته وإيجازه والأمة التي جعلت مدبرة توطأ وتزوج أي يجوز للمولى ذلك ويجوز أن يزوجها جبرا عليها وكذا المدبر كما في البحر

وفي التنوير والمولى أحق بكسبه من وارثه وبمهر المدبرة لأنه من الاكتساب وإذا مات سيده أي سيد المدبر عتق المدبر من ثلث ماله إن خرج من الثلث

وإن لم يخرج العبد من الثلث فحسابه أي بحسب ثلث ماله فيعتق بقدره ويسعى في باقيه وإن لم يترك السيد غيره أي غير المدبر من المال سعى في ثلثيه هذا إذا كان للسيد وارث ولم يجزه وإن لم يكن له وارث أو كان لكنه أجازه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت