فهرس الكتاب

الصفحة 1425 من 2270

فيها إلا العدالة حتى تجوز تزكية العبد والمرأة والأعمى والمحدود في القذف التائب لأن خبرهم مقبول في الأمور الدينية والاثنان أحوط لأن فيه زيادة طمأنينة وعند محمد لا بد من الاثنين وهو قول الأئمة الثلاثة لأن التزكية في معنى الشهادة لأن ولاية القاضي تبتنى على ظهور العدالة فيشترط فيه العدد كما يشترط العدالة ومحل الاختلاف ما إذا لم يرض الخصم بتزكية الواحد فإن رضي فجاز إجماعا هذا في تزكية السر أما في تزكية العلانية يشترط جميع ما يشترط في الشهادة من الحرية والبصر وغيرهما سوى لفظ الشهادة بالإجماع لأن معنى الشهادة فيها أظهر ولذا يختص بمجلس القاضي

وعن هذا قال وتشترط الحرية في تزكية العلانية دون السر وكذا يشترط العدد فيها على ما قاله الخصاف ويشترط في تزكية شهود الزناء أربعة ذكور عند محمد كما في الهداية

لما فرغ من ذكر مراتب الشهادة شرع في بيان أنواع ما يتحمله الشاهد وهو نوعان الأول ما يثبت بنفسه بلا إشهاد والثاني ما لا يثبت بنفسه بل يحتاج إلى الإشهاد فشرع في الأول وقال يشهد بكل ما سمعه من المسموعات أو رآه من المبصرات كالبيع والإقرار وحكم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت