فهرس الكتاب

الصفحة 451 من 2270

وأما ثواب النفل فالمأمور يجعله للآمر وقد صح عند أهل السنة كالصلاة والصوم والصدقة كما في الهداية فمن عجز عن أداء الحج فأحج أي أمر بأن يحج عنه غيره صح وفيه إشارة إلى أنه إذا أحج وهو صحيح ثم عجز واستمر لا يجزيه لفقد الشرط ويقع عنه أي عن الآمر على الصحيح وهو ظاهر المذهب لكنه تشترط أهلية المأمور بصحة الأفعال كما في أكثر المعتبرات وعن محمد يقع عن المأمور

وقال شمس الإسلام يقع عن المأمور في قول أصحابنا وللآمر ثواب النفقة لأن النيابة لا تجزئ في العبادات البدنية وينوي النائب عنه حتى لو نوى عن نفسه وقع عنه وضمن النفقة فيقول لبيك بحجة عن فلان عند الإحرام بعد الركعتين ويرد النائب ما فضل من النفقة إلى الوصي أو الورثة فيه قصور فالأولى أن يقول إلى من أحج ليشمل من عجز فأحج تدبر ويجوز إحجاج الصرورة بالصاد المهملة الذي لم يحج ويقال صرورة وصرارة وصارورة وصارور وصروري صنوصاروراء كما في القاموس ولكن يجب عليه عند رؤية الكعبة الحج لنفسه وعليه أن يتوقف إلى عام قابل ويحج لنفسه أو أن يحج بعد عوده إلى أهله بماله وإن فقيرا فليحفظ والناس عنها غافلون والمرأة والعبد المأذون لوجود أفعال الحج وغيرهم أولى ليقع حجه على أكمل الوجوه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت