فهرس الكتاب

الصفحة 452 من 2270

وليكون أبعد عن الخلاف

وفي الشمني ويكره إحجاج الأنثى والعبد ومن لم يحج عن نفسه

ومن أمره رجلان فأحرم بحجة عنهما ضمن نفقتهما إن أنفق لأن كل واحد منهما أمره أن يخلص له الحج وأن ينويه عند الإحرام فإن لم يفعل صار مخالفا ولا يكون عن أحدهما إذ ليس أحدهما أولى من الآخر والحجة له أي للحاج

وإن أبهم الإحرام بأن نوى أحدهما غير معين ثم عين أحدهما قبل المضي صح عند الطرفين استحسانا لأن الإحرام شرع وسيلة والمبهم يصلح وسيلة بواسطة التعيين خلافا لأبي يوسف فإنه قال إنه يقع عنه وضمن لأنه مأمور بالتعيين والإبهام يخالفه وهو القياس كما إذا أمر أحد بالحج وآخر بالعمرة فقرن بينهما إلا إذا أذنا بالجمع وبعده أي بعد المضي لا يصح تعيينه اتفاقا ودم المتعة والقران على المأمور لأنه موقوف لأداء النسكين والمأمور مختص بهذه النعمة لأن حقيقة الفعل منه وإن كان الحج يقع على الآمر لأنه وقوع شرعي ووجوب دم الشكر سبب عن الفعل الحقيقي الصادر عن المأمور فعلى هذا لا يلزم بهذه المسألة صحة المروي عن محمد أن الحج يقع عن المأمور كما في الهداية

وكذا يجب على المأمور دم الجناية لأنه هو الجاني وأطلق في دم الجناية فشمل دم الجماع ودم جزاء الصيد ودم الحلق ودم لبس المخيط والتطيب ودم مجاوزة الميقات بغير إحرام لكن لما كان في دم الجناية تفصيل ذكره ودم الإحصار على الآمر عند الطرفين لدخوله في العهدة بأمره فعليه تخليصه خلافا لأبي يوسف وإن كان المحجوج عنه ميتا ففي ماله يعني إذا أوصى ومات فإن دم الإحصار واجب في ثلث المال وقيل في كله عندهما وفي مال المأمور عنده ولو قال ودم الإحصار على الآمر من ماله ولو ميتا لكان أخصر وأولى

وإن جامع المأمور قبل الوقوف ضمن النفقة لأنه صار مخالفا بالإفساد

وإن مات المأمور وكذا لو مات الحاج بنفسه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت