فهرس الكتاب

الصفحة 545 من 2270

أحب تطييبا لقلوبهن وعند الشافعي القرعة واجبة

وإن وهبت قسمها لضرتها صح والهبة هنا مجاز عن العطية ولها أي للواهبة أن ترجع عن هبتها في المستقبل لأنها أسقطت حقا لم يجب بعد فلا يسقط وفيه إشعار بأنها لو جعلت لزوجها مالا أو حطته من مهرها ليزيد قسمها كان لها الرجوع بما أعطته وكذا لو زاد الزوج في مهرها ليجعل يومها لغيرها لأنه رشوة وهي حرام كما في العناية

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت