فهرس الكتاب

الصفحة 713 من 2270

تام كما في البحر فعلى هذا ظهر أن المصنف أخل بهذه القيود وهي مما لا ينبغي الإخلال بها تدبر

وأما ما في البدائع من أنه قال إذا لم تقر بانقضاء عدتها فإن جاءت به لأقل من ستة أشهر من وقت الطلاق يثبت النسب وإن جاءت به لستة لا يثبت غلط

والصواب إبدال الستة بالتسعة تأمل

وعند أبي يوسف يثبت النسب فيما دون سنتين

وفي الإصلاح أما إذا لم تقر بشيء فعنده سكوتها كإقرارها بالحبل حيث لم تقر بانقضاء العدة بمضي ثلاثة أشهر والبلوغ قد يكون بالحبل فتعين فيثبت في البائن إلى سنتين

وفي الرجعي إلى سبعة وعشرين ومن مات عنها زوجها يثبت نسب ولدها من المتوفى إن أتت به لأقل من سنتين

وقال زفر إذا ولدته لتمام عشرة أشهر وعشرة أيام من حين مات لا يثبت النسب منه

وإن كانت التي مات زوجها مراهقة فلأقل من عشرة أشهر وعشرة أيام فساعة لأن عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرة أيام وأدنى مدة الحمل ستة أشهر فإذا أتت به لأقل من هذه تيقنا أن العلوق في العدة

وفي الغاية وعند أبي يوسف إن جاءت بالولد لأقل من سنتين من وقت وفاة الزوج يثبت النسب وإلا فلا لأن سكوتها بمنزلة الإقرار بالحبل عنده وأما عندهما فسكوتها بمنزلة الإقرار بانقضاء العدة وهو الأشهر لأن عدتها ذات جهة واحدة لأنها لا تحتمل الحبل لصغرها وإلا أي ولم تأت به لأقل من سنتين في الكبيرة بل لسنتين أو أكثر ولم تأت به لأقل من عشرة أشهر وعشرة أيام في المراهقة بل أتت به لعشرة أشهر وعشرة أيام أو أكثر فلا يثبت النسب ولا تثبت ولادة المعتدة مطلقا عند الإنكار إلا بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين عند الإمام لأن الإلزام على الغير ولا يجوز إلا بحجة تامة ثم قيل تقبل شهادة الرجلين ولا يفسقان بالنظر إلى العورة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت