فهرس الكتاب

الصفحة 714 من 2270

إما لكونه قد يتفق من غير قصد نظر ولا تعمد أو للضرورة كما في تحمل شهادة الزنا وعندهما تكفي شهادة امرأة واحدة وفسر في الكافي بالقابلة لأن الفراش قام بقيام العدة وهو ملزم والحاجة إلى تعيين الولد فيه فيتعين بشهادتها

وقال فخر الإسلام لا بد أن تكون المرأة مسلمة حرة عدلة

وإن كان بها حبل ظاهر أو اعترف الزوج به أي الحبل تثبت الولادة بمجرد قولها عنده لثبوت النسب قبل الولادة ببقاء الفراش فلا احتياج إلى الشهادة وعندهما لا بد من شهادة امرأة

وفي شرح المجمع وغيره وأما شهادة القابلة فلا بد منه لتعيين الولد اتفاقا لاحتمال أن يكون الولد غير هذا المعين وإنما الخلاف في ثبوت نفس الولادة بقول المعتدة فعنده ثبت إذا تأبد بمؤيد من ظهور حبل أو اعتراف وعندهما يثبت بشهادة القابلة

وإن ادعتها أي الولادة بعد موته أي الزوج لأقل من سنتين فصدقها الورثة صح في حق الإرث والنسب أي يثبت نسب ولد المعتدة عن وفاة بتصديق الورثة كلهم أو بعضهم أما في حق الإرث فظاهر لأنه خالص حقهم ويثبت في حق غيرهم أيضا استحسانا لأنهم قائمون مقام الميت فيقبل قولهم وهذا لأن ثبوت نسبه باعتبار فراشه في الحقيقة وهو باق بعد موته لبقاء العدة فيقبل قولهم ويثبت في حق غيرهم أيضا إذا كانوا من أهل الشهادة بأن كان فيهم رجلان أو رجل وامرأتان عدول فيشارك المصدقين والمكذبين جميعا وهل يشترط

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت