فهرس الكتاب

الصفحة 715 من 2270

لفظ الشهادة لثبوت النسب في حق غيرهم الصحيح عدم اشتراطه كما في أكثر المعتبرات ولهذا شرط المصنف التصديق دون لفظ الشهادة فقال هو المختار لأن الثبوت في حق غيرهم تبع للثبوت في حقهم والتبع يراعى فيه شرائط المتبوع لا شرائط نفسه على ما عرف في موضعه فبهذا التقرير اندفع ما في الفرائد من أنه قال لفظ هو المختار ليس في محله تتبع

ومن نكح امرأة فأتت بولد لستة أشهر فصاعدا من وقت تزوجها ثبت نسبه منه إن أقر بالولادة أو سكت لأن الفراش قائم والمدة تامة

وإن جحد الولادة حال قيام النكاح فبشهادة أي فيثبت بشهادة امرأة واحدة عدلة فإن نفاه أي الزوج لاعن ولا يعترض بأن اللعان لزم بشهادة الواحدة لأنا نقول النسب يثبت بالنكاح القائم واللعان إنما لزم بالقذف الثابت في ضمن نفي الولد لا بنفي الولد من حيث هو

وإن أتت به لأقل من ستة أشهر منذ تزوجها لا يثبت النسب منه لسبق العلوق على العقد فإن ادعت نكاحها منذ ستة أشهر وادعى الزوج الأقل فالقول لها مع اليمين لأن الظاهر شاهد لها فإنها تلد ظاهرا من نكاح لا من سفاح ويجب أن تستحلف عندهما وعند

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت