فهرس الكتاب

الصفحة 716 من 2270

الإمام بلا يمين والفتوى على قولهما في الأشياء الستة

وإن علق طلاقها بالولادة أي قال الزوج لامرأته إذا ولدت فأنت طالق وقالت ولدت فشهدت بها أي بالولادة امرأة قابلة عدلة لا تطلق عند الإمام خلافا لهما لأن شهادتهن حجة فيما لا يطلع عليه الرجال ولأنها لما قبلت على الولادة تقبل فيما يبتنى عليها وهو الطلاق وله أنها ادعت الحنث فلا يثبت إلا بحجة تامة وهذا لأن شهادتهن ضرورية في الولادة فلا تظهر في حق الطلاق لأنه ينفك عنها وعند الشافعي تطلق بشهادة أربع نسوة وعند مالك بامرأتين وعند أحمد بامرأة بناء على الأصول المقررة عندهم

وإن اعترف الزوج بالحبل سواء قبل التعليق أو بعده تطلق بمجرد قولها عند الإمام لأن إقراره به إقرار بما يفضي إليه وهي مؤتمنة كما في تعليق الحيض وعندهما لا بد من شهادة امرأة فلا يقع بدونها لدعواها الحنث فلا بد من حجة وشهادتها حجة

ومن نكح أمة فطلقها بعد الدخول طلقة واحدة بائنة أو رجعية فاشتراها فولدت لأقل من ستة أشهر منذ شراها لزمه الولد سواء أقر به أو نفاه لأن العلوق سابق على

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت