فهرس الكتاب

الصفحة 717 من 2270

الشراء وإلا أي وإن لم تلد لأقل بل ولدت لتمامها أو أكثر فلا لأنه ولد المملوكة إذ الحادث يضاف إلى أقرب وقته فلا بد من دعوته قيدنا بالدخول لأنه لو كان قبل الدخول فإن جاءت به لأكثر من ستة أشهر من وقت الطلاق لا يلزمه وإن كان لأقل منه لزمه إذا ولدته لتمام ستة أشهر أو أكثر من وقت العقد وإن كان لأقل لا يلزمه كما في التبيين وقيدنا بالواحدة لأنه إذا كان ثنتين يثبت النسب إلى سنتين من وقت الطلاق للحرمة الغليظة فلا يضاف العلوق إلا إلى ما قبله لأنها لا تحل بالشراء ومن قال لأمته إن كان في بطنك ولد فهو مني فقالت ولدت فشهدت امرأة عدلة بالولادة فهي أم ولده هذا إذا ولدته لأقل من ستة أشهر من وقت مقالته وإلا فلا لاحتمال أنه بعد مقالة المولى فلم يكن المولى مدعيا هذا الولد بخلاف الأول لتيقننا بقيامه في البطن بعد القول فتيقنا بالدعوى وقيد بالتعليق لأنه لو قال هذه حامل مني يلزمه الولد وإن جاءت به لأكثر من ستة أشهر إلى سنتين حتى ينفيه كما في البحر ومن قال الغلام هو ابني ومات القائل فقالت أمه أي أم الغلام أنا امرأته أي الميت وهو ابنه يرثانه بالبنوة والزوجية إذا كانت معروفة بالحرية والإسلام وبكونها أم الغلام لأن النكاح هو المتعين لذلك وضعا وعادة فإن جهلت حريتها وقالت الورثة أنت أم ولده فلا ميراث لها لأن ظهور الحرية باعتبار الدار حجة في دفع الرق لا في استحقاق الإرث وقالوا لها مهر المثل لأن الوارث أقر بالدخول عليها ولم يثبت كونها أم ولد

وفي التنوير زوج أمته من عبده فجاءت بولد فادعاه المولى لم يثبت نسبه وعتق الولد وتصير الأمة أم ولده

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت