فهرس الكتاب

الصفحة 708 من 2270

الضرورات ولا بأس بكينونتهما أي الزوجين معا بمنزل واحد

وإن وصلية كان الطلاق بائنا إذا كان بينهما سترة أي ستر وحجاب تحرزا من الخلوة بالأجنبية إلا أن يكون الزوج فاسقا يخاف منه فإن كان فاسقا أو البيت ضيقا خرجت لأنه عذر والأولى خروجه أي الزوج إلى منزل آخر لأن مكثها في منزل الزوج واجب ومكثه فيه مباح ورعاية الواجب واجب

وإن جعلا بينهما امرأة ثقة تقدر على الحيلولة وعلى منع الوطء فحسن عملا بالواجب بقدر الإمكان ولو أبانها أو مات عنها وزوجها في سفر سواء كانت مصرا أو مفازة بقرينة قوله وإن كان ذلك في المصر وإنما قيد بالإبانة لأن في الرجعي لم تفارقه لأن الزوجية قائمة بينهما

و الحال أن بينها وبين مصرها الذي خرجت منه أقل من مدته أي مدة السفر فعلى هذا يلزم التأويل في قوله في سفر بأن قصده وإلا لما صح هذا تدبر

رجعت إلى مصرها مطلقا لأنه ليس بابتداء الخروج بل هو بناء

وإن كانت بينها وبين مصرها مسافته أي السفر من كل جانب تخيرت بين الرجوع إلى مصرها وبين التوجه إلى مقصدها سواء كان معها ولي أي محرم أو لا في الصورتين لأن ذلك المكان أخوف من السفر والعود أحمد لتعتد في منزلها وفيه إشارة إلى أنه لو أبانها أو مات عنها في سفر فإن كان بعدها عن مصرها الذي نشأت منه أو عن مقصدها مسيرة سفر وعن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت