فهرس الكتاب

الصفحة 707 من 2270

الليل والمطلقة ليست كذلك لأن نفقتها على الزوج فلا حاجة لها إلى الخروج حتى لو اختلعت عن نفقتها يباح لها الخروج في رواية لضرورة معاشها وقيل لا وهو الأصح لأنها هي التي اختارت إسقاط نفقتها فلا تؤثر في إبطال حق واجب عليها ولا تبيت في غير منزلها إذ لا ضرورة فيها والأمة المعتدة تخرج في حاجة المولى في العدتين لوجوب خدمتها عليه وإن كان المولى بوأها لم تخرج ما دامت على ذلك إلا أن يخرجها المولى كما في الاختيار وتعتد المعتدة في منزل يضاف إليها بالسكنى وقت وقوع الفرقة والموت لقوله تعالى لا تخرجوهن من بيوتهن وإضافة البيوت إليهن لاختصاصهن بها من حيث السكنى حتى لو طلقت غائبة عادت إلى منزلها فورا وتبيت في أي بيت شاءت إلا أن تكون في الدار منازل لغيره فلا تخرج إلى تلك المنازل ولا إلا صحن دار فيها منازل لأنه حينئذ بمنزل له السكة إلا أن تخرج جبرا بأن كان المنزل عارية أو مؤجرا مشاهرا وأما إن كان مدة طويلة فلا تخرج أو خافت على مالها في ذلك المنزل من السارق أو غيره أو خافت انهدام المنزل وفيه إشعار بأنه إن خافت بالقلب من أمر المبيت خوفا شديدا فلها أن تخرج كما في الخانية أو لم تقدر المرأة على كرائه نحو ذلك من أنواع

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت