فهرس الكتاب

الصفحة 706 من 2270

عدة الموطوءة بشبهة لأن الإحداد لإظهار التأسف على فوات نعمة النكاح ولم يفتها ذلك ولا تخطب بالضم من خطب المرء في النكاح خطبة بالكسر لا من خطب على المنبر خطبة بالضم المعتدة ولا بأس بالتعريض وهو أن يذكر شيئا يدل على شيء لم يذكره وهو هاهنا أن يقول إنك لجميلة وإنك لصالحة ومن غرضي أن أتزوج ونحو ذلك مما يدل على إرادة التزوج ولا يجوز التصريح مثل أن يقول إني أريد أن أنكحك هذا في معتدة الوفاة وأما في معتدة الطلاق فلا يجوز التعريض سواء كان رجعيا أو بائنا أما الرجعي فلأن الزوجية قائمة وأما في البينونة فلأن تعريضها يورث العداوة بينها وبين الزوج وكذا بينه وبين المخاطب كما في التبيين فعلى هذا لو قيد المصنف بمعتدة الوفاة لكان أولى تدبر

ولا تخرج معتدة الطلاق رجعيا أو بائنا من بيتها أصلا يعني لا ليلا ولا نهارا ومعتدة الموت تخرج نهارا وبعض الليل إذ نفقتها عليها فتضطر إلى الخروج لإصلاح معاشها وربما امتد ذلك إلى

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت