فهرس الكتاب

الصفحة 705 من 2270

بها وقال محمد لا يحل الإحداد على غير الزوج كالولد والأبوين وسائر الأقارب قيل أراد بذلك فيما زاد على الثلاث لما في الحديث من إباحته للمسلمات على غير أزواجهن ثلاثة أيام وعند الأئمة الثلاثة الإحداد في الموت فقط ولو صغيرة أو كافرة تحت مسلم بترك الزينة ظرف تحد والزينة ما تزينت به المرأة من حلي أو كحل كما في الكشاف فقد استدرك ما بعده كما في القهستاني

و ترك لبس الثوب المزعفر والمعصفر أي المصبوغ بالزعفران والعصفر بالضم إذ يفوح منهما رائحة الطيب هذا إذا كان الثوب جديدا تقع به الزينة أما إذا كان خلقا لا تحصل به الزينة فلا بأس بلبسه

و ترك الطيب أي استعماله في البدن والثوب بأنواعه ولو للتجربة والدهن مطلقا ولو غير مطيب والدهن بالفتح مصدر من دهن يدهن وبالضم الاسم والكحل بالضم والفتح أي الاكتحال به والحناء أي الاختضاب به إلا من عذر متعلق بالجميع أي بأن كانت فقيرة لا تجد إلا أحد هذه الأثواب أو بها حكة أو مرض أو قمل فتلبس الحرير لأجلها أو اشتكت رأسها أو عينها أو اعتادت الدهن أو اكتحلت للمعالجة ولا تمتشط بمشط أسنانه ضيقة لأنه لتحسين الشعر لا لدفع الأذى بخلاف الواسعة وعند الأئمة الثلاثة تمتشط به لا تحد معتدة العتق بأن أعتق أم ولده أو مات عنها

و لا معتدة النكاح الفاسد ولا في

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت