فهرس الكتاب

الصفحة 227 من 2270

وإنما قيد بالآخر لأن ما في أوله غير موجب للسجدة اتفاقا والآخر بمعنى النصف الآخر فلا يكون الشيء ظرفا لنفسه والأعراف علم للسورة ظاهرا وقد جوزه سيبويه كما جوز هو وغيره أن العلم سورة الأعراف وحذف الجزء جائز بلا التباس وعلى هذا قياس باقي السور كما في القهستاني والرعد والنحل والأسرى ومريم والحج أولا أي أول ما ذكر فيه السجود لأن ما في الثانية للصلاة عندنا خلافا للشافعي فإنه قال في سورة الحج سجدتان والفرقان والنمل والم تنزيل وص

وقال الشافعي ليس في سورة ص سجدة وفصلت واختلف في موضع السجدة به فعند علي رضي الله تعالى عنه هو قوله إن كنتم إياه تعبدون وبه أخذ الشافعي وعند عمر وابن مسعود رضي الله تعالى عنهما قوله لا يسأمون فأخذنا به احتياطا فإن تأخير السجدة جائز لا تقديمها والنجم والانشقاق والعلق وقال مالك سورة النجم وما بعدها ليست من مواضع السجود

و تجب على من سمع ولو غير قاصد سواء كانت القراءة بالعربية أو بالفارسية فهم أو لا لكن في العربية عليه السجود بكل حال وفي الفارسية كذلك عند الإمام وعندهما أن السامع إن علم أنه قرآن فعليه السجود وإلا فلا ولا بد أن يكون السامع أهلا لوجوب صلاة عليه حتى تجب على جنب إذا سمع هو دون الحائض والنفساء والمجنون والصبي والكافر كما في بعض المعتبرات

وفي المحيط ولو سمع من كافر أو صبي عاقل أو حائض أو نفساء أو جنب وجبت ولو سمعها من مجنون أو نائم لا لأن التلاوة صدرت من غير معرفة ولا تمييز ولو قرأها سكران وجبت عليه وعلى من سمعها منه

وفي الفتاوى إذا سمعها من مجنون تجب وكذا من النائم الأصح الوجوب أيضا انتهى هذا مخالف لما في المحيط فلا بد من التوفيق بينهما بأن يحمل على اختلاف الروايتين

وعلى المؤتم بتلاوة إمامه وإن لم يسمعها بأن قرأها الإمام سرا أو جهرا والمأموم بعيد عنه أو اقتدى به بعد قراءتها لأنه لو لم يسجد معه يلزم المخالفة بين الأصل والتبع فلا تجوز

ولا يجب السجود

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت