فهرس الكتاب

الصفحة 228 من 2270

على الإمام والمؤتم القارئ ولا المؤتم الذي هو غير ذلك المؤتم بتلاوته أي بتلاوة المؤتم أصلا لا في الصلاة ولا بعدها هذا عند الشيخين

وقال محمد يسجدونها إذ فرغوا وأما ما قال صاحب الفرائد في تفسير قوله أصلا لا في الصلاة ولا بعدها لا على المؤتم ولا على الإمام فلا يخلو عن قصور تدبر إلا على سامع ليس معه في الصلاة فيسجد بالاتفاق على الصحيح لأن الحجر من السجدة عند تلاوة المؤتم إنما ثبت في حق الإمام والمقتدي فلا يعدوهما

ولو سمعها المصلي ممن ليس معه في الصلاة لا يسجد في الصلاة لأنها ليست بصلاتية لأن سماعه هذه القراءة ليس من أفعال الصلاة

ويسجد بعدها لتحقق سببها وهو السماع لتلاوة صحيحة فإن سجد فيها لا تجوز فيعيدها لأن فعلها في الصلاة وقع ناقصا لكونه في غير محله ولا تبطل الصلاة وهو الأصح لأنها عبادة زيدت في الصلاة كزيادة سجدة تطوعا وهو ظاهر الرواية

وفي النوادر تفسد لأنه اشتغل فيها بما يفعل بعدها

ولو سمعها من إمام قبل الاقتداء فاقتدى به قبل أن يسجد للتلاوة سجد معه لأنه لو لم يسمعها يسجد معه تبعا له فهاهنا أولى

وإن اقتدى بعد ما سجد الإمام فإن كان في تلك الركعة التي تليت فيها آية السجدة لا يسجد أصلا ولا في الصلاة ولا بعدها لأنه صار مدركا للسجدة بإدراك الركعة فيصير مؤديا لها

وفي الخلاصة من سمع قبل الاقتداء سجد بعد الصلاة مطلقا

وإن في غيرها أي غير تلك الركعة التي تليت فيها آية السجدة سجدها خارج الصلاة لتحقق السبب وهو السماع لتلاوة صحيحة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت