فهرس الكتاب

الصفحة 229 من 2270

كما لو لم يقتد بالإمام بعدما سمعها فإنه يسجدها لتقرر السبب في حقه وعدم المانع

ولا تقتضي الصلاتية لحن والصواب الصلوية برد ألفه واوا وحذف التاء لكن في العناية أنه خطأ مستعمل وهو عند الفقهاء خير من صواب نادر خارجها لأن قراءة القرآن في الصلاة أفضل فلم يجز أداؤها خارج الصلاة لأن الكامل لا يتأدى بالناقص إلا إذا فسدت الصلاة فيسجد خارجها وفيه إشارة إلى أن وجوب السجدة في الصلاة على الفور لأنه لا يجوز أن تقتضى فأساء بتركها

وفي الخزانة إن تلا آية سجدة في الصلاة فإن كان في وسط القراءة فالأفضل أن يركع أو يسجد للتلاوة في الحال غير ركوع الصلاة وغير سجودها ثم يقوم ويقرأ ويتم صلاته وأما إن قرأ بعدها آيتين أو ثلاث آيات ثم ركع وسجد لصلاته جاز وسقطت سجدة التلاوة عنه لأن هذا القدر لا يقطع الفور ولو ركع لصلاته على الفور وسجد تسقط عنه السجدة نوى في السجدة التلاوة أو لم ينو وأجمعوا على أن سجدة التلاوة تتأدى بسجدة الصلاة وإن لم ينو للتلاوة واختلفوا في الركوع قال شيخ الإسلام لا بد للركوع من النية حتى ينوب عن السجدة نص عليه محمد وإن قرأ بعد السجدة ثلاث آيات وركع لسجدة التلاوة لا ينوب الركوع عن السجدة لأن هذا القدر يقطع الفور

وقال شمس الأئمة لا يقطع تلاها أي آية السجدة ولم يسجد ثم دخل في الصلاة وأعادها أي أعاد تلاوة تلك الآية وسجد كفته عن التلاوتين لأن غير الصلاتية صارت تبعا للصلاتية حتى لو لم يسجد فيها سقطت وينبغي أن تكون الإعادة في الركعة الأولى حتى يصير وفاقيا وإلا ينبغي أن يتداخل عند محمد كما في التسهيل

وفي النوادر يسجد أخرى بعد الفراغ من الصلاة لأن للأولى قوة السبق فاستوتا قلنا للثانية قوة اتصال المقصود فترجحت كما في الهداية

وإن سجد للأولى ثم شرع في الصلاة وأعادها في الصلاة يسجد مرة أخرى لأن الصلاتية أقوى فلا يكون تبعا للأضعف

ولو كرر تلاوة آية واحدة أو سمعها من واحد أو متعدد في مجلس واحد كفته سجدة واحدة لأن مبنى السجود على التداخل ما أمكن وإمكانه على اتحاد المجلس

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت