فهرس الكتاب

الصفحة 860 من 2270

باللام فهو على العمر يعني يراد به ما دام حيا بالإجماع ولو قال دهرا منكرا فقد توقف الإمام وعندهما هو كالزمان وبه قالت الأئمة الثلاثة وهذا الاختلاف في المنكر على الصحيح واعلم أن ما توقف فيه الإمام أربع مسائل الدهر والخنثى المشكل ووقت الختان ومحل أطفال المشركين في الآخرة

وفي البحر وقد توقف الإمام في أربع عشرة مسألة وفي هذا التوقف تصريح بكمال علمه وورعه وفيه تنبيه لكل أحد أن لا يستنكف من التوقف فيما لا وقوف له عليه إذ المجازفة افتراء على الله بتحريم الحلال وضده كما في الحقائق

ولو قال لا أكلمه أياما أو شهورا أو سنين فعلى ثلاثة من كل صنف بالإجماع وهو رواية الجامع الكبير وهو الأصح لأنها أقل الجمع وعن الإمام فعلى عشرة

وفي التنوير حلف لا يكلم عبيد فلان أو لا يركب دوابه أو لا يلبس ثيابه ففعل بثلاثة منها حنث إن كان له أكثر من ثلاثة وإلا لا وإن كانت يمينه على زوجاته أو أصدقائه أو إخوته لا يحنث ما لم يكلم الكل

وإن عرف أي قال لا أكلمه الأيام أو الشهور أو السنين فعلى عشرة كأيام كثيرة لأنه جمع معرف فينصرف إلى أقصى ما يذكر من الجمع وهو العشرة عند الإمام هو الصحيح وقالا يقع على جمعة أي على سبعة في الأيام وسنة في الشهور والعمر في السنين وقيل لو كانت اليمين بالفارسية

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت