فهرس الكتاب

الصفحة 1543 من 2270

وإن ادعى أحد خارجين نصف دار والآخر كلها وبرهنا على ذلك فالربع للأول عند الإمام وعندهما للأول الثلث والباقي للآخر لأن الإمام اعتبر طريق المنازعة وهو أن صاحب النصف لا ينازع صاحب الكل في النصف فسلم له النصف واستوت منازعتهما في النصف الآخر فينصف النصف بينهما فلصاحب الكل ثلاثة أرباع ولصاحب النصف الربع وهما اعتبرا طريق العول والمضاربة لأن في المسألة كلا ونصفا فالمسألة من اثنين وتعول إلى ثلاثة ولصاحب الكل سهمان ولصاحب النصف سهم هذا هو العول وأما المضاربة فإن كل واحد يضرب بكل حقه فصاحب الكل له ثلثان من الثلاثة فيضرب الثلثين في الدار وصاحب النصف له ثلث من الثلاثة فيضرب الثلث في الدار فيحصل له ثلث الدار لأن ضرب الكسور بطريق الإضافة فإنه إذا ضرب الثلث في الستة يكون معناه ثلث الستة وهو اثنان

وفي البحر تفصيل فليراجع وإن كانت الدار في يديهما فكلها أي كل الدار لمدعي الكل نصف بقضاء ونصف بلا قضاء لأن دعوى مدعي النصف منصرفة إلى ما في يده لتكون يده يد محقة في حقه لأن حمل أمور المسلمين على الصحة واجب فمدعي النصف لا يدعي شيئا مما في يد صاحب الجميع فسلم النصف لمدعي الجميع بلا منازعة فبقي ما في يده لا على وجه القضاء إذ لا قضاء بدون الدعوى واجتمعت بينة الخارج وذي اليد فيما في يد صاحب النصف فتقدم بينة الخارج ولو كانت في يد ثلاثة فادعى أحدهم كلها وآخر ثلثها وآخر نصفها وبرهنوا فهي مقسومة عنده بطريق المنازعة وعندهما بالعول وبيانه في الكافي فليطالع

وإن برهن خارجان على نتاج دابة وأرخا قضى لمن وافق سنها تاريخه لرجحانه بشهادة الحال ولا فرق في ذلك

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت