فهرس الكتاب

الصفحة 469 من 2270

والأصل عندنا أن كل من ملك قبول النكاح لنفسه ينعقد النكاح بحضوره فيدخل فيه الفاسق والمحدود ويخرج الصبي والمجنون والعبد أو أعميين وللشافعي في أعميين وجهان في وجه تقبل وفي وجه لا أو ابني العاقدين وهذا ظاهر الرواية

وفي الخانية نقل عن المنتقى أنه لا يصح أو ابني أحدهما لوجود أهلية التحمل ولا يظهر ثبوت العقد عند الحكام بشهادتهما عند دعوى القريب وإنكار أحد المتعاقدين لنفع القريب فإن كان الابنان منهما لا تقبل لهما وإن كانا من أحدهما لا تقبل له وتقبل عليه ولو ترك لكان أولى لأنها مسألة الشهادة قد ذكرت في موضعها فلا يخلو عن تكرار

وصح تزوج مسلم ذمية كتابية عن ذميين كتابيين عند الشيخين لأن الشهادة شرطت في النكاح لأجل ملك المتعة لا لأجل المهر خلافا لمحمد وهو قول زفر لأنها شهادة الكافر على المسلم ولا يظهر بشهادتهما أي الذميين إن ادعت الذمية وجحد المسلم وبالعكس يظهر

ومن أمر رجلا أن يزوج صغيرته فزوجها عند رجل أو امرأتين ولو كان المأمور امرأة شرط حضور رجل وامرأة أخرى إن كان الأب حاضرا لأنه إذا كان حاضرا انتقل عبارة الوكيل إلى الأب فصار كأنه عاقد والوكيل مع ذلك الرجل شاهدان وهو المعتمد كما في المنح

وفي النهاية خلافه وهو إمكان جعل الأب شاهدا من غير نقل عبارة الوكيل إليه

وفي البحر ولم أر من نبه على ثمرة هذا الاختلاف لكن في المنح تفصيل فليراجع وإلا أي وإن لم يكن الأب حاضرا لا يصح لأنه لم يكن أن يجعل مباشرا لاختلاف المجلس

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت