فهرس الكتاب

الصفحة 388 من 2270

المواقيت بعد دخول الأشهر وهو أفضل إذا أمن من مواقعة المحظورات وإلا فالتأخير إلى الميقات أفضل

وقال الشافعي الإحرام من الميقات أفضل لما أن الإحرام عنده من الأركان كما في العناية وغيرها لكن لو كان ركنا لما جاز تقديمه على الميقات لأن أفعال الحج لا يجوز تقديمها عليه وتقديم الإحرام على الميقات جائز بالإجماع إذا كان في أشهر الحج والخلاف في الأفضلية وعدم الجواز عنده قبل أشهر الحج

وفي القهستاني والأفضل من دويرة أهله لأن التأخير إلى الميقات بطريق الترخص

ويحل لمن هو داخلها المواقيت دخول مكة لحاجة لا للنسك غير محرم لأن في إيجاب الإحرام عليه في كل مرة حرجا لأنه يكثر دخوله لحوائجه فصار كالمكي بخلاف ما إذا دخل للحج ووقته أي وقت الإحرام لأهل داخلها للحج أو العمرة الحل بالكسر وهو ما بين المواقيت والحرم لا الحل الذي هو خارج الحرم والحرم حد في حقه كالميقات فلا يدخل الحرم إذا أراد أحدهما إلا محرما وللمكي أي الميقات لمن استقر بمكة والحرم ولو قال ولمن بالحرم لكان أولى لعدم اختصاص هذا الميقات بأهل مكة في الحج الحرم وفي العمرة الحل قالوا في العمرة التنعيم أفضل قيل مقدار الحرم من جانب المشرق ستة أميال ومن الشمال اثنا عشر لكن الأصح ثلاثة أميال تقريبا أو أربعة ومن المغرب ثمانية عشر ومن الجنوب أربعة وعشرون وحدد بعض الأفاضل فقال وللحرم التحديد من أرض طيبة ثلاثة أميال إذا شئت إتقانه وسبعة أميال عراق وطائف وجدة عشر ثم تسع جعرانة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت