فهرس الكتاب

الصفحة 1187 من 2270

وإن شرط تركها أي الثمرة على الشجرة حتى تدرك فسد البيع لأنه شرط لا يقتضيه العقد وهو شغل ملك الغير أو لأنه صفقة في صفقة لأنه إجارة في البيع إن كانت للمنفعة حصة من الثمن أو إعارة في بيع إن لم تكن له حصة من الثمن كما في أكثر المعتبرات قال في البحر وتعقبهم في الغاية بأنكم قلتم أن كلا من الإجارة والإعارة غير صحيح فكيف يقال أنه صفقة في صفقة وجوابه أنه صفقة فاسدة في صفقة صحيحة ففسدتا جميعا انتهى هذا مسلم إن كانت الإجارة فاسدة وإن باطلة فلا لما سيأتي أن إجارة النخيل باطلة والباطل عبارة عن المعدوم المضمحل والمعدوم لا يصلح متضمنا فيلزم في هذه الصورة أن لا توجد صفقة في صفقة فلا يندفع الإشكال تأمل

ولو وصلية أي ولو كان بعد تناهي عظمها عند الشيخين وهو القياس لأن ما زاد وحدث من الترك في ملك البائع مضمون عند البيع وهو مجهول خلافا لمحمد فإنه قال يفسد في المتناهية استحسانا لأنه شرط متعارف وهو قول الأئمة الثلاثة

وفي البحر نقلا عن الأسرار الفتوى على قول محمد وبه أخذ الطحاوي

وفي المنتقى ضم إليه أبو يوسف

وفي التحفة والصحيح قولهما لأن التعامل لم يكن بشرط الترك وإنما كان بالإذن بالترك من غير شرط وكذا يفسد شراء الزرع بشرط الترك لما قررنا

وإن تركها أي الثمرة الغير المتناهية على الشجر بإذن البائع بلا اشتراط تركها حالة العقد طاب له أي للمشتري الزيادة الحاصلة في ذات الثمرة بالترك لأنه حصل بطريق مباح

وإن تركها أي الثمرة بغير

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت