فهرس الكتاب

الصفحة 427 من 2270

كفر للأولى أو لا وفي الثانية خلاف محمد وكذا لو لبس يوما فأراق دما ثم دام على لبسه يوما آخر فعليه جزاء آخر بلا خلاف لأن للدوام فيه حكم الابتداء

ولو جمع بين اللباس من قميص وعمامة وخف بسبب واحد فعليه جزاء واحد وإلا تعدد الجزاء

أو حلق أو قصر أو تنور ربع رأسه على رواية الجامع الصغير وأما رواية الأصل فاعتبار الثلث أو ربع لحيته أو أكثر ولو مكرها لزمه الدم لتكامل الجناية بتكامل الارتفاق لأن بعض الناس يعتاده وإن أقل فعليه صدقة وعن محمد أنه إذا سقط من أحدهما عند التوضيء عشر شعرات لزمه دم وعند الشافعي لزمه دم بحلق ثلاث شعرات فصاعدا من بدنه وعند مالك حلق ما يميط الأذى أو حلق رقبته كلها أو إبطيه أو أحدهما لأن كل واحد منهما مقصود بالحلق لدفع الأذى ونيل الراحة أو عانته لما قلنا

وكذا لزمه دم عند الإمام لو حلق محاجمه المحاجم جمع المحجم بالفتح اسم موضع الحجامة وبالكسر قارورة الحجام وعندهما لزمه صدقة ولم يتعرض المصنف لحكم الشارب

وفي الفتح إن أخذ من شاربه أو أخذه كله فعليه طعام لا دم هو الصحيح

وإن قص أظافير يديه ورجليه في مجلس واحد فعليه دم واحد

وكذا لزمه دم لو قص أظافير يد واحدة أو رجل واحدة إقامة للربع مقام الكل كما في الحلق كما في أكثر الكتب لكن فيه كلام لأن اليد عضو مستقل فلا وجه لجعلها ربعا

تدبر

وإن قص أظافير يديه ورجليه في أربع مجالس فعليه أربعة دماء عند الشيخين لأنها جنايات متعددة حقيقة لكنها متحدة معنى فعند اتحاد المجلس جعلنا الكل جناية واحدة وعند محمد يلزمه دم واحد إلا إذا تحلل بينهما كفارة فإنه لزمه كفارة أخرى فلو قص أظفار يد وذبح ثم قص أظفار يد أخرى لزمه ذبح آخر كما في المحيط

وإن طيب أقل من عضو أو ستر أو لبس المخيط أقل من يوم فعليه صدقة لتقاصر الجناية وفي بعض المعتبرات نقلا عن المنتقى أنه إذا طيب ربع العضو فعليه دم

وكذا يلزمه الصدقة لو

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت