فهرس الكتاب

الصفحة 428 من 2270

حلق أقل من ربع رأسه أو أقل من ربع لحيته أو حلق بعض رقبته أو بعض عانته أو حلق أحد إبطيه أو حلق رأس غيره بأمره أو بغير أمره فعلى الحالق صدقة وعلى المحلوق دم خلافا للشافعي بغير أمره على المحلوق

ولو قص أظافير غيره فهو كالحلق عند الإمام وعند محمد لا شيء عليه أو قص أقل من خمسة أظفار يجب بكل ظفر صدقة خلافا لزفر لأن للثلاثة حكم الكل أو قص خمسة متفرقة عند الشيخين لنقصان الجناية وعند محمد في الخمسة المتفرقة دم كما لو حلق ربع الرأس من مواضع متعددة

وإن طيب عضوا كاملا أو لبس مخيطا أو حلق رأسه لعذر خير إن شاء ذبح شاة وإن شاء تصدق بثلاثة أصوع على ستة مساكين لكل نصف صاع

ولو اختار الطعام أجزأه فيه التغذية والتعشية عند أبي يوسف اعتبارا بكفارة اليمين وعند محمد لا يجزيه لأن الصدقة تنبئ عن التمليك

وإن شاء صام ثلاثة أيام بلا شرط التتابع ولو ارتدى أي ألقى على منكبيه كالرداء ولم يلبسه أو اتشح بالقميص الاتشاح أن يدخل ثوبه تحت يده اليمنى ويلقيه على منكبه الأيسر أو اتزر أي شد على وسطه بالسراويل فلا بأس به لعدم اللبس المعتاد

وكذا لا بأس لو أدخل منكبيه في القباء ولم يدخل يديه في كميه خلافا لزفر

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت