فهرس الكتاب

الصفحة 424 من 2270

وفي الجوهرة إذا رجع إلى غير بلده كان متمتعا عند الإمام وعندهما لا وعلى هذا لو قال إلى بلده لكان أولى لأنه يكون متفقا عليه

وإن كان قد ساقه لا أي لا يبطل تمتعه عند الشيخين إذ لا يجوز له التحلل فيكون عوده واجبا فإذا عاد وأحرم بالحج كان متمتعا خلافا لمحمد ومن طاف للعمرة قبل أشهر الحج أقل من أربعة أشواط وأتم بعد دخولها أي أشهر الحج وحج كان متمتعا لأن الإحرام شرط فيصح تقديمه على أشهر الحج وإنما يعتبر أداء الأفعال فيها وقد وجد الأكثر وله حكم الكل

وإن كان طاف أربعة أشواط أو أكثر قبل أشهر الحج فلا لأنه أدى الأكثر قبل أشهره

ولو اعتمر كوفي في أشهر الحج وتحلل وأقام بمكة

ولو قال وسكن بداخل الميقات لكان أولى لأن المعتبر في هذه الصورة عدم التجاوز عن الميقات لا الإقامة بمكة والحرم كما في الإصلاح وحج في عامه ذلك صح تمتعه لترفقه بنسكين في سفر واحد في أشهر الحج

وكذا يصح تمتعه لو أقام ببصرة لأن سفره باق حيث لم يعد إلى وطنه وقيل لا يصح عندهما لأن لنسكيه ميقاتين قائله أبو جعفر الطحاوي وصاحبا المختلف والمنظومة أخذا بقول الطحاوي وحققنا الخلاف لكن أنكر الخلاف أبو بكر الرازي وصوب قوله فخر الإسلام ولهذا اختاره المصنف والمراد بالكوفي الآفاقي الذي شرع له التمتع والقران وكما أن البصرة مكان لأهل التمتع والقران سواء كان مكانه البصرة أو غيرها

ولو أفسد كوفي عمرته بالجماع مثلا وأقام ببصرة وقضاها قبل أن يرجع إلى أهله وحج في عامه ذلك لا يصح تمتعه عند

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت