فهرس الكتاب

الصفحة 419 من 2270

الحج والعمرة بلسانه عند التلبية أو يقصد بقلبه أو لم يذكرهما بلسانه وينويهما بقلبه ومتمتع وهو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج أو قبلها ثم يحج من عامه ذلك قبل أن يلم بأهله إلماما صحيحا القران أفضل من الإفراد والتمتع فحذف بقرينة قوله مطلقا والتمتع أفضل من الإفراد وهو ظاهر الرواية وروى ابن شجاع عن الإمام أن الإفراد أفضل من التمتع

وفي النظم أن القران أفضل من التمتع عند الطرفين وأنهما سواء عند أبي يوسف

وقال الشافعي الإفراد أفضل ثم التمتع ثم القران وهو قول مالك على ما اختاره أشهب

وقال أحمد التمتع أفضل ثم الإفراد ثم القران كما في التبيين والمراد بالإفراد ها هنا إفراد كل واحد من العمرة والحج بسفر على حدة أي كونهما متقارنين أفضل من كونهما منفردين وأما كون القارن أفضل من الحج وحده فمما لا خلاف فيه لأن في القران الحج وزيادة وهو أي القران شرعا أن يهل بالعمرة والحج معا أي في زمان واحد أو مجتمعين من الميقات أو قبله في أشهر الحج أو قبلها ووقع في بعض المتون أن يهل بالعمرة والحج من الميقات

وقال الزيلعي واشتراط الإهلال من الميقات وقع اتفاقا حتى لو أحرم بهما من دويرة أهله أو بعدما خرج من أهله قبل أن يصل الميقات جاز وصار قارنا وقال بعض الفضلاء ولا حاجة إلى الاعتذار لأنه يصدق على من أحرم من دويرة أهله أو بعدما خرج وأحرم قبل أن يصل إلى الميقات أنه أهل من الميقات بل الغرض بيان أنه لا يجوز من داخل الميقات وأن القارن لا يكون إلا آفاقيا لكن المتبادر أن اللام في الميقات للعهد وهو المتبادر في هذا المقام فيصرف إليه فتكون عبارة المصنف أحسن ولله دره لعدم المحذور

تدبر ويقول القارن بعد الصلاة أي بعد الشفع الذي يصلي مريد الإحرام اللهم إني أريد الحج والعمرة فيسرهما لي وتقبلهما مني وإنما قدم ذكر الحج على العمرة مع أن تقديم العمرة على الحج في الذكر مستحب عند الإهلال لموافقة القول الفعل تبركا بقوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت