فهرس الكتاب

الصفحة 929 من 2270

الذي لأجله نقص ثم حد الزنى لأن جنايته أعظم وحرمته آكد ثم حد الشرب لأن جنايته يقينية ثم حد القذف لأن سببه محتمل لاحتمال كونه صادقا وفيه إشعار بأن التعزير لا يتقادم وجاز عفوه

ومن حد أو عزر على بناء المجهول للتعظيم أي من حده الإمام أو عزره فمات من ذلك فدمه هدر لأنه مأمور من الشرع

فلا يتقيد بشرط السلامة إذا لم يتجاوز الموضع المعتاد خلافا للشافعي

بخلاف تعزير الزوج زوجته فإنها لو ماتت من ضربها لا يهدر دمها بل يضمن لأن تأديبه على هذه الأشياء مباح ترجع منفعته إليه لا إليها فيتقيد بشرط السلامة وكذا لو أدب المعلم الصبي فمات يضمن عندنا وعند الأئمة الثلاثة لا يضمن الزوج والمعلم في التعزير ولا الأب في التأديب ولا الجد ولا الوصي إذا ضربه ضربا معتادا وإلا يضمن بالإجماع

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت