فهرس الكتاب

الصفحة 688 من 2270

أيام

وفي آخر في سبعة اعتبارا بالعقيقة صح نفيه ولاعن وإن نفى بعد ذلك لاعن لوجود القذف بنفي الولد ولا ينتفي نسب الولد لأن قبوله التهنئة أو سكوته عندها أو شراء آلة الولادة أو سكوته عن النفي إلى أن يمضي ذلك الوقت إقرار بأن الولد منه فيجب اللعان ولا يصح نفيه وعندهما يصح النفي في مدة النفاس إذا كان حاضرا لأنه أثر الولادة قلنا لا معنى للتقدير لأن الزمان للتأمل وأحوال الناس فيه مختلفة فاعتبرنا ما يدل عليه وهو ما تقدم

وإن كان لزوج غائبا لا يعلم بالولادة فحال علمه كحال ولادتها فله نفيه في مدة قدر التهنئة عنده وعندهما قدر مدة النفاس بعد العلم

وإن نفى أول توأمين أي ولدين من بطن واحد بين ولادتهما أقل من ستة أشهر وأقر بالآخر حد لأنه أكذب نفسه بدعوى الثاني

وإن عكس بأن أقر بالأول ونفى الثاني لاعن لأنه قاذف بنفي الثاني إذا لم يرجع عنه ويثبت نسبهما أي التوأمين فيهما أي في الصورتين لأنهما خلقا من ماء واحد كما لو لاعن امرأته بالولد وقطع النسب ثم جاءت بولد آخر من الغد يثبت نسبهما ولو نفاهما ثم مات أحدهما قبل اللعان لزماه ولو جاءت بثلاثة في بطن واحد فنفى الثالث وأقر بالثاني يحد وهم بنوه

مات ولد اللعان وله ولد فادعاه الملاعن أن ولد اللعان ذكرا يثبت نسبه إجماعا وإن أنثى لا عند الإمام وقالا يثبت كما في التنوير

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت