فهرس الكتاب

الصفحة 687 من 2270

فكان حدها بالجلد دون الرجم لأنها ليست بمحصنة لأن من شرط إحصان الرجل الدخول بعد النكاح الصحيح ولم يوجد النكاح الصحيح قاله يعقوب باشا

وقال الزيلعي قوله فحدت وقع اتفاقا لأن زناها من غير حد يسقط إحصانها فلا حاجة إلى ذكره قال الفقيه المكي زنت بالتشديد أي نسبت غيرها إلى الزنا وهو القذف فعلى هذا يكون ذكر الحد فيه شرطا فيزول الإشكال انتهى

لكن بعيد عن هذا المقام جدا لمخالفته للرواية فإنها بالتخفيف تأمل

ولا لعان ولا حد بقذف الأخرس سواء كان الخرس في جانب القاذف أو المقذوف ولو قال ولا لعان إذا كانا أخرسين لو أحدهما لكان أشمل وفيه إشارة إلى أنه لا يثبت بالكتابة كما لا يثبت بإشارة الأخرس وإلى أنه لو طرأ أحدهما بعد اللعان قبل التفريق فلا تفريق ولا حد كما في البحر وعند الأئمة الثلاثة يجب إن كان إشارته معلومة ولا لعان بنفي الحمل قبل وضعه بأن قال لامرأته ليس حملك مني عند الإمام وزفر لأن قيامه عند الحمل غير معلوم لاحتمال كونه انتفاخا وعندهما يلاعن إن أتت به أي بالحمل لأقل من ستة أشهر للتيقن بقيامه قلنا إذا لم يكن قذفا في الحال يصير كالمعلق بالشرط كأنه قال إن كان بك حمل فليس مني والقذف لا يصح تعليقه بالشرط

ولو قال زنيت وهذا الحمل منه أي من الزنا تلاعنا اتفاقا لوجود القذف صريحا بقوله زنيت ولا ينفي القاضي الحمل

وقال الشافعي ينفيه لأنه عليه السلام نفى الولد عن هلال وقد قذفها حاملا ولنا أن الأحكام لا تترتب عليه قبل الولادة ولئن صح نفيه عن هلال فنقول إن النبي عليه الصلاة والسلام عرف قيام الحمل وقت القذف وحيا وإن هلالا صرح بزنا امرأته ولو نفى الولد عند التهنئة والاستبشار بالولد أو ابتياع آلة الولادة بلا توقيت وقت معين

وفي رواية في ثلاثة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت