فهرس الكتاب

الصفحة 686 من 2270

سيأتي في حد القذف فإن أكذب قبله ينظر فإن لم يطلقها قبل الإكذاب فكذلك وإن أبانها ثم أكذب نفسه فلا حد ولا لعان أطلقه فشمل ما إذا اعترف به وما إذا أقيمت عليه بينة أنه أكذب نفسه وشمل الإكذاب صريحا وضمنا ولهذا لو مات الولد المنفي عن مال فادعى الملاعن لا يثبت نسبه ويحد كما في البحر وحل له أي الزوج المحدود أن يتزوجها أي الزوجة الملاعنة بعد الإكذاب لارتفاع حكم اللعان بتكذيب نفسه وإطلاقه يشمل ما إذا حد أو لم يحد فتقييد الزيلعي الحل بالحد اتفاقي وكذا إذا كذبت نفسها فصدقته خلافا لأبي يوسف وزفر والأئمة الثلاثة لقوله عليه الصلاة والسلام المتلاعنان لا يجتمعان أبدا وجوابه ما داما متلاعنين كما يقال المصلي لا يتكلم أي ما دام مصليا

وكذا يحل له أن يتزوجها إن قذف غيرها رجلا أو امرأة فحد حدا واحدا لأن الحد يتداخل فبحد قذف غيرها سقط حد قذفها أو زنت فحدت أي زنت بعد التلاعن فحدت بأن كان التلاعن قبل الدخول فزنت بعد اللعان

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت