فهرس الكتاب

الصفحة 685 من 2270

حتى عزل أو مات فالحاكم الثاني يستقبل عندهما خلافا لمحمد فيجوز الظهار والإيلاء ويجري التوارث بينهما وفيه إشارة إلى أن التفريق قبل أكثر اللعان غير موجب للفرقة وإلى أن القاضي لو فرق بينهما بعد وجود أكثر اللعان من كل واحد منهما وقعت الفرقة وإلى أن القاضي يفرق بينهما ولو لم يرضيا

وقال زفر يقع بتلاعنهما ولا حاجة إلى تفريق الحاكم وقال الشافعي يقع بلعان الرجل قبل لعان المرأة

وهو أي التفريق طلقة بائنة على الصحيح فيجب العدة مع النفقة والسكنى هذا عند الطرفين وأما عنده فيحرم حرمة مؤبدة كالرضاع وهو قول زفر والحسن

وفي شرح الأقطع وقول الشافعي مثله وقد جمع بعض الفضلاء فرق الطلاق والفسخ وما يحتاج منها إلى القضاء في قوله في خيار البلوغ والإعتاق فرقة حكما بغير طلاق فقد كفؤ كذا ونقصان مهر ونكاح فساده باتفاق ملك أحد الزوجين أو بعض زوج وارتداد على الإطلاق ثم جب وعنة ولعان وإباء الزوج فرقة بطلاق وقضاء القاضي في الكل شرط غير ملك وردة وعتاق وينفي الحاكم نسب الولد عن الزوج إن كان القذف به أي بنفي الولد ويلحقه بأمه أي يثبت نفي الولد ضمنا للقضاء بالتفريق وعن أبي يوسف يفرق القاضي ويقول قد ألزمته أمه وأخرجته من نسب الأب ولو لم يقل ذلك لا ينتفي النسب عنه لأنه ليس من ضرورة التفريق باللعان نفي النسب كما بعد موت الولد فإنه يفرق باللعان ولا ينتفي نسبه عنه

وفي شرح الطحاوي ثم ولد الملاعنة بعدما قطع نسبه فجميع أحكام نسبه باق سوى الميراث والنفقة

فإن أكذب نفسه بعد ذلك أي اللعان حد حد القذف لإقراره بوجوب الحد كما

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت