فهرس الكتاب

الصفحة 1650 من 2270

المحصنة العارية عن شرط العوض فإن الهبة بشرط العوض بيع انتهاء فتثبت الشفعة والخيار كما سيأتي فلا ينتقض التعريف بالهبة بشرط العوض فعلى هذا لا يلزم ما ارتكبه صاحب الدرر واعتراض بعض عليه تدبر والمراد بالعين عين المال لا العين المطلق بقرينة التمليك المضاف إليه لأن العين الذي ليس بمال لا يفيد الملك وكذا المراد بالتمليك هو التمليك في الحال لأن قوله وهبت لإنشاء الهبة حالا كبعت فلا حاجة إلى قول من قال هي تمليك مال للحال للاحتراز عن الوصية ولأن العين قد لا يكون مالا تدبر

فخرجت عن هذا التعريف الإباحة والعارية والإجارة والبيع وهبة الدين ممن عليه الدين فإن عقد الهبة إسقاط وإن كان بلفظ الهبة وهي أمر مندوب وصنع محمود محبوب قال صلى الله تعالى عليه وسلم تهادوا تحابوا وقبولها سنة فإنه عليه الصلاة والسلام قبل هدية العبد وقال في حديث بريرة هو لها صدقة ولنا هدية وقال عليه السلام لو أهدي إلي طعام لقبلت ولو دعيت إلى كراع لأجبت وإليها أي الإجابة الإشارة بقوله تعالى فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا أي مسرورا مريئا أي راضيا على الأكل وهي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت